مركز المعجم الفقهي
4012
فقه الطب
- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 272 سطر 15 إلى صفحة 273 سطر 1 الثامنة : لا يقتص من الحامل حتى تضع . ولو تجدد حملها بعد الجناية ، فإن ادعت الحمل وشهدت لها القوابل ، ثبت . وإن تجردت دعواها ، قيل : يؤخذ بقولها ، لان فيه دفعا للولي عن السلطان . ولو قيل : يؤخذ ، كان أحوط